أحمد بن عبد الرزاق الدويش

38

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة ؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط ، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها ، إضافة إلى كونها مضيعة للمال . آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله ، وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18807 ) س : أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 1 - طيور الزينة مثل : الببغاوات والطيور الملونة . 2 - الزواحف مثل : الثعابين والسحالي . 3 - المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب . . إلخ . حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها ، مع